الشيخ حسين آل عصفور

99

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بإطلاقه * ( ضعيف ) * لخلوّ بقية أخبار الباب عن هذا التقييد . * ( و ) * إذا ثبتت الحكرة من المحتكر فحكمه أن * ( يجبره الإمام أو نائبه ) * الخاصّ أو العام وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى * ( على البيع كما كان يفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ) * كما وقع في خبر حذيفة بن منصور ، كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللَّه قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلَّا عند فلان فمره ببيعه قال : فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال : أيا فلان إن المسلمين ذكروا إن الطعام قد نفد إلَّا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه . * ( وهل يسعر عليه ) * عند أمره بالبيع وجبره عليه أو يبيع بما شاء * ( الأشهر ) * بين الأصحاب * ( لا ) * يسعر * ( لأن الناس مسلطون على أموالهم وللنصوص ) * الدالة على أنه قال له : بعه بما شئت كما في خبر حذيفة المتقدم ، وفي خبر ضمرة كما في التهذيب عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال : رفع الحديث إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها فقيل له : يا رسول اللَّه لو سعرت لنا سعرا حتى عرف الغضب في وجهه فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللَّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ، ورواه الصدوق مرسلا . ومثله موثق غياث بن إبراهيم - كما في كتاب التوحيد - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام . وفي الفقيه مرسلا وكذا في التوحيد قال : قيل للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله : لو سعّرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص ، فقال عليه السلام : ما كنت لألقى اللَّه ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا فدعوا عباد اللَّه يأكل بعضهم من بعض ،